بسم الله الرحمن الرحيم
س1/ ما هو الدليل الشرعي على وجوب تقليد المرجع ؟
الجواب : أستدل الفقهاء على وجوب التقليد
بالكتاب المجيد وبالسنة الشريفة وبالسيرة القطعية المستمرة , أما الكتاب
فقوله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي
إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
}النحل43 وقوله تعالى : {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ
كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا
رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } التوبة122
فيجب على من تعلم الإنذار , ويجب على من سمع الإنذار الحذر .
وأما السنة فروايات كثيــرة جدا بل متواترة ومستفيضة إن شأت تجدها في كتاب
الوسائل للحر العاملي ج18/ الباب 4و8 من أبواب صفات القاضي .
وكذلك استدلوا بالسيرة القطعية للعقلاء من زمن الأئمة وإلى الآن , حيث
كانوا ولا زالوا يرجعون إلى العالم في حل قضاياهم الفقهية والدينية , ولم
يردع عنها الإمام ولم يقل لا تأخذوا عن العلماء فقط , بل الإمام سكت ,
وسكوت الإمام إقرار بحجية السيرة . وغير ذلك من الأدلة . مضافا إلى أجماع
الفقهاء على وجوب التقليد .
س2/ وهل للإنسان حرية اختيار المرجع الذي يريد تقليده وما هو الدليل الشرعي على ذلك ؟
الجواب : في الجواب على ذلك تفصيل حيث يختلف
الجواب لاختلاف آراء الفقهاء , حيث أن البعض منهم وهم القليل لم يشترط
الأعلمية في مرجع التقليد , وقال لا يجب تقليد الأعلم وإنما الواجب تقليد
مجتهد .
ولكن أغلب الفقهاء ومعظمهم أوجبوا تقليد الأعلم , وقالوا لا يجوز تقليد
غير الأعلم وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة أذكر منها ثلاثة فقط :
الأول : الإجماع ـ أي أجماع العلماء السابقين على وجوب تقليد الأعلم ـ وقد حكي هذا الإجماع عن السيد المرتضى في كتاب الذريعة وغيره .
الثاني : الدليل عقلي , وبناء العقلاء , حيث أن العقلاء يرجعون إلى الأعلم
في كل مجالاتهم , فالإنسان المريض يذهب إلى أفضل طبيب , وكذلك الهندسة
وغيرها , فكيف بالأمور الدينية التي هي أساس كل شيء .
الثالث : الأقربية إلى الواقع , حيث قال الفقهاء إن فتوى الأعلم أقرب إلى
الصحة وإلى الواقع , وكلما كان الرأي أقرب للواقع لزم ووجب الأخذ به .
فبناءا على الرأي الأول الذي يقول بعدم وجوب تقليد الأعلم يجوز للمكلف أن
يختار من يشاء من المجتهدين , ولكن بناءا على رأي أغلب علمائنا المعاصرين
الذين يقولون بوجوب تقليد الأعلم من بين الفقهاء , لا يجوز للمكلف أن
يختار من يشاء بل يجب عليه أن يبحث عن المجتهد الأعلم لكي يقلده .
من المتفق عليه بين الفقهاء الأعلام ، أن إفراغ ذمة كل مؤمن مكلف ، إنما يكون بأحد الطرق الثلاثة التالية :
الطريق الأول : أن يكون مجتهداً .
الطريق الثاني : أن يكون محتاطاً .
الطريق الثالث : أن يكون مقلداً .
والذي يهمنا هنا في هذه العجالة ، التأكيد على الطريق الثالث ، أي عندما
لا يكون المكلف مجتهداً ، ولا محتاطاً ، يجب عليه حينئذ التقليد للفقيه
المجتهد الجامع للشرائط .
السؤال : ما هي الشروط التي يلزم توفرها في مرجع للتقليد ؟
الجواب : لابد للمرجع الذي يتصدى لمرجعية الأمة
وقيادتها ، والقيام بمسؤولية النيابة للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله
فرجه الشريف في زمن الغيبة ، من إحراز الشروط التالية :
1ـ البلوغ
2ـ الذكورة
3ـ طهارة المولد
4ـ أن يكون إثنى عشرياً
5ـ تحقق العدالة
6ـ القدرة على الحافظة
7ـ الحرية
8ـ الإجتهاد
سؤال : إذن ماهو الإجتهاد ؟
لجواب : الإجتهاد هو إفراغ الجهد وبذل الطاقة في إستنباط الأحكام الشرعية من المصادر المحددة .
سؤال : وهل يشترط الحياة لمرجع التقليد ؟
الجواب : قد وقع الخلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم إلى ثلاثة أراء :
::: الرأي الأول : أصحاب المسلك الأخباري من علمائنا :::
حيث ذهب هؤلاء الفقهاء إلى أنه لا يشترط في مرجع التقليد ، الذي يرغب في تقليده أن يكون حياً ، بل يجوز تقليد الميت إبتداء.
::: الرأي الثاني : رأي المشهور من علمائنا :::
وأختار هؤلاء الفقهاء عدم صحة تقليد الميت إبتداء ، بمعنى يجب على المكلف
في أول تقليده أن يقلد مرجعاً حياً ، ولا يجوز له تقليد الميت .
::: الرأي الثالث : رأي بعض من علمائنا :::
وذهب هؤلاء الفقهاء إلى جواز البقاء على تقليد المرجع بعد وفاته ، بشرط أنه قد قلده أثناء حياته.
ولكن المشهور أفتى بعدم جواز البقاء على تقليد الميت .
وهناك أقوال عدة في تفاضل الأعلم بين الفقهاء الأحياء والأموات قدس أسرارهم .
::: الأعلمية :::
فماذا نعني بالأعلمية في المرجع ؟
الجواب :
هناك عدة إجابات في مفهوم ومعنى الأعلمية ولكن أجودها في رأيي المتواضع ،
هو الأقوى إستنباطاً وأمتن إستنتاجاً للأحكام الشرعية من أدلتها .
::: ما هي مصادر الإستنباط للفقيه :::
ذكر العلماء رضوان الله عليهم أربعة مصادر نذكرها بإيجاز :
المصدر الأول : القرآن الكريم .
المصدر الثاني : السنة المطهرة .
المصدر الثالث : الإجماع .
المصدر الرابع : العقل .
::: وسائل معرفة الفتوى (التواصل بين المرجع والمقلد) :::
يمكن للإنسان أن يحصل على الفتوى من خلال أحد الوسائل التالية :
1ـ أن يصل المكلف بنفسه إلى المرجع ، ويسأل منه .
2ـ أن يرجع المكلف إلى رسالة المرجع الذي يقلده .
3ـ أن يرجع إلى الوكلاء أو أحد طلبة العلم الذين يثق بهم .
4ـ وأضاف بعض العلماء المعاصرين أن يستند إلى الاستفتاءات بعد الاطمئنان بصدورها من المرجع .
ولا بأس التوقف عند الوسيلة الثانية للحصول على الفتوى والتواصل مع المرجع ، عبر رسالته العملية .
والرسالة العملية تعني كمصطلح ، الكتاب الذي يجمع فتاوى مرجع التقليد ،
ويغلب على هذه الفتاوى الطابع العملي ، لا العلمي ، وذلك للتسهيل على
المقلدين ، لأن المطلوب هو وقوف المقلد على فتاوى المرجع والعمل بها ، ومن
ثم تكييف حياتهم وفقاً لتلك الأحكام والفتاوى الشرعية .
::: متى بدأ العلماء بكتابة الرسائل العملية :::
يرجح بعض الأفاضل من علمائنا بدأ الكتابة إلى :
رأي يقول : قد إبتدأ تأليف الرسائل العملية للفقهاء منذ بدايات عصر الغيبة
الكبرى لإمامنا صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء .
فكتب الشيخ الكليني ، كتاب الكافي كرسالة علمية لمقلديه .
وكتب الشيخ الصدوق كتابه من لا يحضره الفقيه لمقلديه ، في مقابل ما كتبه غيره وهو كتاب من لا يحضره الطبيب .
ورأي يقول : تبلورت بدأ كتابة الرسالة العملية للفقهاء بشكل متكامل
تقريـباً في عصر المحقق الحلي قدس سره ، حينما كتب موسوعته الفقهية
المتميزة شرائع الإسلام ، التي كانت محط نظر
العديد من فقهائنا وإلى يومنا هذا .
ثم كتب العلامة الحلي كتاب تبصرة المتعلمين.
وكتب الشهيد الأول كتاب اللمعة الدمشقية ، وقيل أكملها الشهيد الثاني في السجن في مدة ستة أشهر.
والرأي الأرجح عندي : أن زمن الفقيه الأعظم السيد محمد كاظم اليزدي قدس
سره الشريف ، وهو صاحب كتاب العروة الوثقى ، هو الإنطلاقة الفعلية لكتابة
الرسالة العملية بشكل أفضل مما سبق ، وأصبح محط أنظار الفقهاء والمعتمد
للنقاش والبحث والإستدلال .
أما لماذا هذا الرأي أرجح ، ففي تصوري :
الأول : يغلب على الكتابات في زمن الشيخ الكليني وما بعده طابع الفتوى بالرواية (أي إخباري) عن طريق الأخبار .
الثاني : ويغلب على زمن المحقق الحلي صاحب
شرائع الإسلام ، طابع نقل الإجماع بين علمائنا وكذلك الإحتياطات الكثيرة
بالتردد ، وكأننا نستنتج هيبة المحقق الحلي من مخالفة المشهور في زمانه !
فعليه أجد أن زمن السيد اليزدي هو الإنطلاقة البارزة للرسالة العملية
للفقهاء ، ومن ثم جاءت عدة محاولات من الكثير من العلماء ، بهدف التطوير
والتحسين .
فكتب السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله ، رسالته العملية المعروفة
بوسيلة النجاة ، وكتب السيد الحكيم رحمه الله رسالته المشهورة بمنهاج
الصالحين ...
وإلى يومنا هذا للمراجع الكبار كالإمام الخوئي ، والإمام الخميني ، والإمام الشيرازي قدس سرهم .
ومن الفقهاء المعاصرين يقف بشموخ العظمة وللتصدى لمسؤوليات الأمة ،
ولتحقيق آمال أبناءها ، الآيات (السيستاني ـ الشيرازي ـ الخامنئي ـ
الخراساني ـ الحكيم) وغيرهم الكثير حفظهم الله تعالى .
نسأل الله أن يحفظ علمائنا ومراجعنا
س1/ ما هو الدليل الشرعي على وجوب تقليد المرجع ؟
الجواب : أستدل الفقهاء على وجوب التقليد
بالكتاب المجيد وبالسنة الشريفة وبالسيرة القطعية المستمرة , أما الكتاب
فقوله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي
إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
}النحل43 وقوله تعالى : {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ
كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا
رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } التوبة122
فيجب على من تعلم الإنذار , ويجب على من سمع الإنذار الحذر .
وأما السنة فروايات كثيــرة جدا بل متواترة ومستفيضة إن شأت تجدها في كتاب
الوسائل للحر العاملي ج18/ الباب 4و8 من أبواب صفات القاضي .
وكذلك استدلوا بالسيرة القطعية للعقلاء من زمن الأئمة وإلى الآن , حيث
كانوا ولا زالوا يرجعون إلى العالم في حل قضاياهم الفقهية والدينية , ولم
يردع عنها الإمام ولم يقل لا تأخذوا عن العلماء فقط , بل الإمام سكت ,
وسكوت الإمام إقرار بحجية السيرة . وغير ذلك من الأدلة . مضافا إلى أجماع
الفقهاء على وجوب التقليد .
س2/ وهل للإنسان حرية اختيار المرجع الذي يريد تقليده وما هو الدليل الشرعي على ذلك ؟
الجواب : في الجواب على ذلك تفصيل حيث يختلف
الجواب لاختلاف آراء الفقهاء , حيث أن البعض منهم وهم القليل لم يشترط
الأعلمية في مرجع التقليد , وقال لا يجب تقليد الأعلم وإنما الواجب تقليد
مجتهد .
ولكن أغلب الفقهاء ومعظمهم أوجبوا تقليد الأعلم , وقالوا لا يجوز تقليد
غير الأعلم وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة أذكر منها ثلاثة فقط :
الأول : الإجماع ـ أي أجماع العلماء السابقين على وجوب تقليد الأعلم ـ وقد حكي هذا الإجماع عن السيد المرتضى في كتاب الذريعة وغيره .
الثاني : الدليل عقلي , وبناء العقلاء , حيث أن العقلاء يرجعون إلى الأعلم
في كل مجالاتهم , فالإنسان المريض يذهب إلى أفضل طبيب , وكذلك الهندسة
وغيرها , فكيف بالأمور الدينية التي هي أساس كل شيء .
الثالث : الأقربية إلى الواقع , حيث قال الفقهاء إن فتوى الأعلم أقرب إلى
الصحة وإلى الواقع , وكلما كان الرأي أقرب للواقع لزم ووجب الأخذ به .
فبناءا على الرأي الأول الذي يقول بعدم وجوب تقليد الأعلم يجوز للمكلف أن
يختار من يشاء من المجتهدين , ولكن بناءا على رأي أغلب علمائنا المعاصرين
الذين يقولون بوجوب تقليد الأعلم من بين الفقهاء , لا يجوز للمكلف أن
يختار من يشاء بل يجب عليه أن يبحث عن المجتهد الأعلم لكي يقلده .
من المتفق عليه بين الفقهاء الأعلام ، أن إفراغ ذمة كل مؤمن مكلف ، إنما يكون بأحد الطرق الثلاثة التالية :
الطريق الأول : أن يكون مجتهداً .
الطريق الثاني : أن يكون محتاطاً .
الطريق الثالث : أن يكون مقلداً .
والذي يهمنا هنا في هذه العجالة ، التأكيد على الطريق الثالث ، أي عندما
لا يكون المكلف مجتهداً ، ولا محتاطاً ، يجب عليه حينئذ التقليد للفقيه
المجتهد الجامع للشرائط .
السؤال : ما هي الشروط التي يلزم توفرها في مرجع للتقليد ؟
الجواب : لابد للمرجع الذي يتصدى لمرجعية الأمة
وقيادتها ، والقيام بمسؤولية النيابة للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله
فرجه الشريف في زمن الغيبة ، من إحراز الشروط التالية :
1ـ البلوغ
2ـ الذكورة
3ـ طهارة المولد
4ـ أن يكون إثنى عشرياً
5ـ تحقق العدالة
6ـ القدرة على الحافظة
7ـ الحرية
8ـ الإجتهاد
سؤال : إذن ماهو الإجتهاد ؟
لجواب : الإجتهاد هو إفراغ الجهد وبذل الطاقة في إستنباط الأحكام الشرعية من المصادر المحددة .
سؤال : وهل يشترط الحياة لمرجع التقليد ؟
الجواب : قد وقع الخلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم إلى ثلاثة أراء :
::: الرأي الأول : أصحاب المسلك الأخباري من علمائنا :::
حيث ذهب هؤلاء الفقهاء إلى أنه لا يشترط في مرجع التقليد ، الذي يرغب في تقليده أن يكون حياً ، بل يجوز تقليد الميت إبتداء.
::: الرأي الثاني : رأي المشهور من علمائنا :::
وأختار هؤلاء الفقهاء عدم صحة تقليد الميت إبتداء ، بمعنى يجب على المكلف
في أول تقليده أن يقلد مرجعاً حياً ، ولا يجوز له تقليد الميت .
::: الرأي الثالث : رأي بعض من علمائنا :::
وذهب هؤلاء الفقهاء إلى جواز البقاء على تقليد المرجع بعد وفاته ، بشرط أنه قد قلده أثناء حياته.
ولكن المشهور أفتى بعدم جواز البقاء على تقليد الميت .
وهناك أقوال عدة في تفاضل الأعلم بين الفقهاء الأحياء والأموات قدس أسرارهم .
::: الأعلمية :::
فماذا نعني بالأعلمية في المرجع ؟
الجواب :
هناك عدة إجابات في مفهوم ومعنى الأعلمية ولكن أجودها في رأيي المتواضع ،
هو الأقوى إستنباطاً وأمتن إستنتاجاً للأحكام الشرعية من أدلتها .
::: ما هي مصادر الإستنباط للفقيه :::
ذكر العلماء رضوان الله عليهم أربعة مصادر نذكرها بإيجاز :
المصدر الأول : القرآن الكريم .
المصدر الثاني : السنة المطهرة .
المصدر الثالث : الإجماع .
المصدر الرابع : العقل .
::: وسائل معرفة الفتوى (التواصل بين المرجع والمقلد) :::
يمكن للإنسان أن يحصل على الفتوى من خلال أحد الوسائل التالية :
1ـ أن يصل المكلف بنفسه إلى المرجع ، ويسأل منه .
2ـ أن يرجع المكلف إلى رسالة المرجع الذي يقلده .
3ـ أن يرجع إلى الوكلاء أو أحد طلبة العلم الذين يثق بهم .
4ـ وأضاف بعض العلماء المعاصرين أن يستند إلى الاستفتاءات بعد الاطمئنان بصدورها من المرجع .
ولا بأس التوقف عند الوسيلة الثانية للحصول على الفتوى والتواصل مع المرجع ، عبر رسالته العملية .
والرسالة العملية تعني كمصطلح ، الكتاب الذي يجمع فتاوى مرجع التقليد ،
ويغلب على هذه الفتاوى الطابع العملي ، لا العلمي ، وذلك للتسهيل على
المقلدين ، لأن المطلوب هو وقوف المقلد على فتاوى المرجع والعمل بها ، ومن
ثم تكييف حياتهم وفقاً لتلك الأحكام والفتاوى الشرعية .
::: متى بدأ العلماء بكتابة الرسائل العملية :::
يرجح بعض الأفاضل من علمائنا بدأ الكتابة إلى :
رأي يقول : قد إبتدأ تأليف الرسائل العملية للفقهاء منذ بدايات عصر الغيبة
الكبرى لإمامنا صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء .
فكتب الشيخ الكليني ، كتاب الكافي كرسالة علمية لمقلديه .
وكتب الشيخ الصدوق كتابه من لا يحضره الفقيه لمقلديه ، في مقابل ما كتبه غيره وهو كتاب من لا يحضره الطبيب .
ورأي يقول : تبلورت بدأ كتابة الرسالة العملية للفقهاء بشكل متكامل
تقريـباً في عصر المحقق الحلي قدس سره ، حينما كتب موسوعته الفقهية
المتميزة شرائع الإسلام ، التي كانت محط نظر
العديد من فقهائنا وإلى يومنا هذا .
ثم كتب العلامة الحلي كتاب تبصرة المتعلمين.
وكتب الشهيد الأول كتاب اللمعة الدمشقية ، وقيل أكملها الشهيد الثاني في السجن في مدة ستة أشهر.
والرأي الأرجح عندي : أن زمن الفقيه الأعظم السيد محمد كاظم اليزدي قدس
سره الشريف ، وهو صاحب كتاب العروة الوثقى ، هو الإنطلاقة الفعلية لكتابة
الرسالة العملية بشكل أفضل مما سبق ، وأصبح محط أنظار الفقهاء والمعتمد
للنقاش والبحث والإستدلال .
أما لماذا هذا الرأي أرجح ، ففي تصوري :
الأول : يغلب على الكتابات في زمن الشيخ الكليني وما بعده طابع الفتوى بالرواية (أي إخباري) عن طريق الأخبار .
الثاني : ويغلب على زمن المحقق الحلي صاحب
شرائع الإسلام ، طابع نقل الإجماع بين علمائنا وكذلك الإحتياطات الكثيرة
بالتردد ، وكأننا نستنتج هيبة المحقق الحلي من مخالفة المشهور في زمانه !
فعليه أجد أن زمن السيد اليزدي هو الإنطلاقة البارزة للرسالة العملية
للفقهاء ، ومن ثم جاءت عدة محاولات من الكثير من العلماء ، بهدف التطوير
والتحسين .
فكتب السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله ، رسالته العملية المعروفة
بوسيلة النجاة ، وكتب السيد الحكيم رحمه الله رسالته المشهورة بمنهاج
الصالحين ...
وإلى يومنا هذا للمراجع الكبار كالإمام الخوئي ، والإمام الخميني ، والإمام الشيرازي قدس سرهم .
ومن الفقهاء المعاصرين يقف بشموخ العظمة وللتصدى لمسؤوليات الأمة ،
ولتحقيق آمال أبناءها ، الآيات (السيستاني ـ الشيرازي ـ الخامنئي ـ
الخراساني ـ الحكيم) وغيرهم الكثير حفظهم الله تعالى .
نسأل الله أن يحفظ علمائنا ومراجعنا