معنى التقية :
هي : أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك ،
أو لحفظ كرامتك ، كما لو كنت بين قوم لا يدينون بما تدين ،
وقد بلغوا الغاية في التَعَصُّب ، بحيث إذا لم تجارهم في القول والفعل؟
تعمدوا إلى إضرارك والإساءة إليك ، فتماشيهم بقدر ما تصون به نفسك وتدفع
الأذى عنك لأن الضرورة تقدر بقدرها .
وقد مثل فقهاء الشيعة لذلك بأن يصلي الشيعي مُتَكَتِّفاً ، أو يغسل رجليه في الوضوء بدلاً من مسحهما في بيئة سُنِّية متعصِّبة ، بحيث إذا لم يفعل لَحِقَه الأذى والضرر .
هذي هي التقية في حقيقتها وواقعها عند الشيعة وما هي بالشيء الجديد ،
ولا من البدع التي يأباها العقل والشرع .
فقد تكلم عنها الفلاسفة وعلماء الأخلاق قبل الإسلام وبعده ، وأطالوا في الكلام عنها ، ولكن لا بعنوان التقية ، بل بعنوان : هل الغاية تبرر الواسطة ؟ ، وما إلى ذاك .
وتكلم عنها الفقهاء ، وأهل التشريع في الشرق والغرب بعنوان : هل يجوز التوصل إلى غاية مشروعة من طريق غير مشروع ؟ ، وبعنوان : المقاصد والوسائل .
وتكلم عنها علماء الأصول من السنة والشيعة بعنوان : تزاحم المهم والأهم ، واتفقوا بكلمة واحدة على أن الأهم مقدم على المهم ، ارتكاباً لأقل الضررين ، ودفعاً لأشد المحذورين ، وتقديماً للراجح على المرجوح ، وغيرها من العناوين .
وهذه العناوين وما إليها تحكي التقية كما هي عند الإمامية ، ولا تختلف عنها إلا في الأسلوب والتعبير .
وكانت التقية وما زالت ديناً يدين به كل سياسي في الشرق والغرب ، حتى المخلص الأمين .
وإذا سأل سائل : ما دام الأمر كذلك فلماذا عَبَّر الشيعة بلفظ التقية ؟! ، ولم يُعبِّروا بلفظ المقاصد والوسائل ، أو الغاية تبرر الواسطة ؟!
فنقول : إن العِبرة بالمعنى لا باللفظ ، وقديماً قال العارفون : النقاش في الاصطلاحات اللفظية ليس من دَأبِ المحصلين .
التقية في القرآن :
إن علماء الشيعة يأخذون – دائماً أو غالباً – ألفاظهم ومصطلحاتهم الشرعية من نصوص الكتاب والسُّنة .
فقد عبَّر القرآن الكريم عن هذا المعنى بمادة الاتقاء ، كما في قوله الله تعالى :
( لا يَتَّخِذُ المُؤمِنُونَ الكَافِرِينَ أَولِيَاءَ مِن دُونِ المُؤمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللهِ فِي شيءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُم تُقَاةً ) [ آل عمران : 28 ] .
فالآية صريحة في النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء ، إلا في حال الخوف واتقاء الضرر والأذى .
ونستدلُّ بقوله تعالى :
( مَنْ كَفَرَ بِاللهِ بَعدَ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) [ النحل : 106 ] .
فقال المفسرون فيها : إن المشركين آذوا عمار بن ياسر ، وأكرهوه على قول السوء في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأعطاهم ما أرادوا .
فقال بعض الأصحاب : كَفَر عَمَّار .
فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كلا ، إن عماراً يغمره الإيمان من قِرنِه إلى
قَدمِهِ .
وجاء عمار وهو يبكي نادماً آسفاً ، النبي فمسح ( صلى الله عليه وآله ) عينيه ، وقال له : لا تبكِ ، إن عادوا لك فَعُدْ لهم بما قلتَ .
ونستدلُّ أيضاً بقوله تعالى :
( وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكتُمُ إِيمَانُهُ ) [ غافر : 28 ] .
فَكَتْمُ الإيمان وإظهار خلافه ليس نفاقاً ورياء كما زعم من نعت التقية بالنفاق والرياء .
ونستدلُّ أيضاً بقوله تعالى :
( وَلا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ ) [ البقرة : 195 ] .
التقية في أحاديث النَّبي ( صلى الله عليه وآله ) :
ونستدلُّ من السُّنة الشريفة بحديث : لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار .
وأيضاً بحديث الخطأ والنسيان ، وما استكرِهُوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرُّوا إليه ، والطيرة ، والحسد ، والوَسوَسة في الخُلق : رُفع عن أمتي تسعة أشياء : .
والحديثان مرويَّان في كتب الصحاح عند السُّنة .
وقول الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) : وما اضطُرُّوا إليه ، صريح الدلالة على أن الضرورات تُبِيح المحذورات .
التقية في روايات أهل السنة :
قال الغزالي : إن عِصمة دَم المسلم واجبة ، فمهما كان القصد سَفكُ دمِ مسلمٍ قد اختفى من ظالمٍ فالكذب فيه واجب . [ إحياء علوم الدين : ج3 / باب ما رُخِّص فيه من الكذب ] .
وبعد أن نقل الرازي الأقوال في التقية ، وهو يفسر قوله تعالى :
( إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنهُم تُقَاةً ) [ آل عمران : 28 ] .
قال : رُوي عن الحسن أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى ، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان .
ونعى الشاطبي الخوارجَ لإنكارِهِم سورة يوسف من القرآن ، وقولهم بأن التقية لا تجوز في قول أو فعل على الإطلاق والعموم . [ الموافقات : 4 / 180 ] .
وقال السيوطي : يجوز أكل الميتة في المَخمَصة ، وإساغة اللقمة في الخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر ولو عَمَّ الحرام قطراً ، بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادراً ، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه . [ الأشباه والنظائر : 76 ] .
وفسَّر أبو بكر الرازي الجصاص - من أئمة الحنفية – قوله تعالى :
( إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنهُم تُقَاةً ) [ آل عمران : 28 ] .
بقوله : يعني أن تخافوا تَلَفَ النفس ، أو بعض الأعضاء ، فَتَتَّقُوهم بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها ، وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ ، وعليه الجمهور من أهل العلم ، وقد حدثنا عبد الله ، بن محمد ، بن إسحاق المروزي ، عن الحسن ، بن أبي الربيع الجرجاني ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قُتادة ، في قوله تعالى :
( لا يَتَّخِذُ المُؤمِنُونَ الكَافِرِينَ أَولِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤمِنِينَ ) [ آل عمران : 23 ] .
قال : لا يَحِلُّ لِمؤمنٍ أن يتخذ كافراً ولياً في دينه ، وقوله تعالى :
( إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنهُم تُقَاةً ) [ آل عمران : 28 ] .
يقتضي جواز إظهار الكفر عند التقية ، وهو نظير قوله تعالى :
( مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) [ النحل 106 ] .
وهذا القول يدل على جواز التقية عند أهل السنة : لما فتح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر قال له حجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة مالاً ، وإن لي بها أهلاً ، وأنا أريد أن آتيهم ، فأنا في حِلٍّ إن أنا نِلتُ مِنك وقلتُ شيئاً ؟
فَأذِنَ لَهُ رسول الله أن يقول ما يشاء . [ السيرة الحلبية : 3 / 61 ] .
وأخيراً :
إن الذي قاله صاحبُ ( السيرة الحلبية ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ونقله الجصاص إلى الجمهور من أهل العلم ، هو بعينه ما تقوله الإمامية .
إذن القول بالتقية لا يختص بالشيعة دون السنة ، ولا ندري كيف استجاز لنفسه من يدعي الإسلام أن ينعت التقية بالنفاق والرياء وهو يتلو من كتاب الله ، وسُنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ما ذكرنا من الآيات والأحاديث ، وأقوال أئمة السنة وهي غيض من فيض مما استدل به علماء الشيعة في كتبهم .
وكيف تُنسب الشيعة إلى الرياء وهم يؤمنون بأنه – الرياء – الشِّرك الخفي ، ويحكمون ببطلان الصوم والصلاة ، والحج والزكاة ، إذا شَابَتْها أدنى شائِبة من رياء ؟!! .
هي : أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك ،
أو لحفظ كرامتك ، كما لو كنت بين قوم لا يدينون بما تدين ،
وقد بلغوا الغاية في التَعَصُّب ، بحيث إذا لم تجارهم في القول والفعل؟
تعمدوا إلى إضرارك والإساءة إليك ، فتماشيهم بقدر ما تصون به نفسك وتدفع
الأذى عنك لأن الضرورة تقدر بقدرها .
وقد مثل فقهاء الشيعة لذلك بأن يصلي الشيعي مُتَكَتِّفاً ، أو يغسل رجليه في الوضوء بدلاً من مسحهما في بيئة سُنِّية متعصِّبة ، بحيث إذا لم يفعل لَحِقَه الأذى والضرر .
هذي هي التقية في حقيقتها وواقعها عند الشيعة وما هي بالشيء الجديد ،
ولا من البدع التي يأباها العقل والشرع .
فقد تكلم عنها الفلاسفة وعلماء الأخلاق قبل الإسلام وبعده ، وأطالوا في الكلام عنها ، ولكن لا بعنوان التقية ، بل بعنوان : هل الغاية تبرر الواسطة ؟ ، وما إلى ذاك .
وتكلم عنها الفقهاء ، وأهل التشريع في الشرق والغرب بعنوان : هل يجوز التوصل إلى غاية مشروعة من طريق غير مشروع ؟ ، وبعنوان : المقاصد والوسائل .
وتكلم عنها علماء الأصول من السنة والشيعة بعنوان : تزاحم المهم والأهم ، واتفقوا بكلمة واحدة على أن الأهم مقدم على المهم ، ارتكاباً لأقل الضررين ، ودفعاً لأشد المحذورين ، وتقديماً للراجح على المرجوح ، وغيرها من العناوين .
وهذه العناوين وما إليها تحكي التقية كما هي عند الإمامية ، ولا تختلف عنها إلا في الأسلوب والتعبير .
وكانت التقية وما زالت ديناً يدين به كل سياسي في الشرق والغرب ، حتى المخلص الأمين .
وإذا سأل سائل : ما دام الأمر كذلك فلماذا عَبَّر الشيعة بلفظ التقية ؟! ، ولم يُعبِّروا بلفظ المقاصد والوسائل ، أو الغاية تبرر الواسطة ؟!
فنقول : إن العِبرة بالمعنى لا باللفظ ، وقديماً قال العارفون : النقاش في الاصطلاحات اللفظية ليس من دَأبِ المحصلين .
التقية في القرآن :
إن علماء الشيعة يأخذون – دائماً أو غالباً – ألفاظهم ومصطلحاتهم الشرعية من نصوص الكتاب والسُّنة .
فقد عبَّر القرآن الكريم عن هذا المعنى بمادة الاتقاء ، كما في قوله الله تعالى :
( لا يَتَّخِذُ المُؤمِنُونَ الكَافِرِينَ أَولِيَاءَ مِن دُونِ المُؤمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللهِ فِي شيءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُم تُقَاةً ) [ آل عمران : 28 ] .
فالآية صريحة في النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء ، إلا في حال الخوف واتقاء الضرر والأذى .
ونستدلُّ بقوله تعالى :
( مَنْ كَفَرَ بِاللهِ بَعدَ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) [ النحل : 106 ] .
فقال المفسرون فيها : إن المشركين آذوا عمار بن ياسر ، وأكرهوه على قول السوء في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأعطاهم ما أرادوا .
فقال بعض الأصحاب : كَفَر عَمَّار .
فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كلا ، إن عماراً يغمره الإيمان من قِرنِه إلى
قَدمِهِ .
وجاء عمار وهو يبكي نادماً آسفاً ، النبي فمسح ( صلى الله عليه وآله ) عينيه ، وقال له : لا تبكِ ، إن عادوا لك فَعُدْ لهم بما قلتَ .
ونستدلُّ أيضاً بقوله تعالى :
( وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكتُمُ إِيمَانُهُ ) [ غافر : 28 ] .
فَكَتْمُ الإيمان وإظهار خلافه ليس نفاقاً ورياء كما زعم من نعت التقية بالنفاق والرياء .
ونستدلُّ أيضاً بقوله تعالى :
( وَلا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ ) [ البقرة : 195 ] .
التقية في أحاديث النَّبي ( صلى الله عليه وآله ) :
ونستدلُّ من السُّنة الشريفة بحديث : لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار .
وأيضاً بحديث الخطأ والنسيان ، وما استكرِهُوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرُّوا إليه ، والطيرة ، والحسد ، والوَسوَسة في الخُلق : رُفع عن أمتي تسعة أشياء : .
والحديثان مرويَّان في كتب الصحاح عند السُّنة .
وقول الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) : وما اضطُرُّوا إليه ، صريح الدلالة على أن الضرورات تُبِيح المحذورات .
التقية في روايات أهل السنة :
قال الغزالي : إن عِصمة دَم المسلم واجبة ، فمهما كان القصد سَفكُ دمِ مسلمٍ قد اختفى من ظالمٍ فالكذب فيه واجب . [ إحياء علوم الدين : ج3 / باب ما رُخِّص فيه من الكذب ] .
وبعد أن نقل الرازي الأقوال في التقية ، وهو يفسر قوله تعالى :
( إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنهُم تُقَاةً ) [ آل عمران : 28 ] .
قال : رُوي عن الحسن أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى ، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان .
ونعى الشاطبي الخوارجَ لإنكارِهِم سورة يوسف من القرآن ، وقولهم بأن التقية لا تجوز في قول أو فعل على الإطلاق والعموم . [ الموافقات : 4 / 180 ] .
وقال السيوطي : يجوز أكل الميتة في المَخمَصة ، وإساغة اللقمة في الخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر ولو عَمَّ الحرام قطراً ، بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادراً ، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه . [ الأشباه والنظائر : 76 ] .
وفسَّر أبو بكر الرازي الجصاص - من أئمة الحنفية – قوله تعالى :
( إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنهُم تُقَاةً ) [ آل عمران : 28 ] .
بقوله : يعني أن تخافوا تَلَفَ النفس ، أو بعض الأعضاء ، فَتَتَّقُوهم بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها ، وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ ، وعليه الجمهور من أهل العلم ، وقد حدثنا عبد الله ، بن محمد ، بن إسحاق المروزي ، عن الحسن ، بن أبي الربيع الجرجاني ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قُتادة ، في قوله تعالى :
( لا يَتَّخِذُ المُؤمِنُونَ الكَافِرِينَ أَولِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤمِنِينَ ) [ آل عمران : 23 ] .
قال : لا يَحِلُّ لِمؤمنٍ أن يتخذ كافراً ولياً في دينه ، وقوله تعالى :
( إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنهُم تُقَاةً ) [ آل عمران : 28 ] .
يقتضي جواز إظهار الكفر عند التقية ، وهو نظير قوله تعالى :
( مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) [ النحل 106 ] .
وهذا القول يدل على جواز التقية عند أهل السنة : لما فتح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر قال له حجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة مالاً ، وإن لي بها أهلاً ، وأنا أريد أن آتيهم ، فأنا في حِلٍّ إن أنا نِلتُ مِنك وقلتُ شيئاً ؟
فَأذِنَ لَهُ رسول الله أن يقول ما يشاء . [ السيرة الحلبية : 3 / 61 ] .
وأخيراً :
إن الذي قاله صاحبُ ( السيرة الحلبية ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ونقله الجصاص إلى الجمهور من أهل العلم ، هو بعينه ما تقوله الإمامية .
إذن القول بالتقية لا يختص بالشيعة دون السنة ، ولا ندري كيف استجاز لنفسه من يدعي الإسلام أن ينعت التقية بالنفاق والرياء وهو يتلو من كتاب الله ، وسُنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ما ذكرنا من الآيات والأحاديث ، وأقوال أئمة السنة وهي غيض من فيض مما استدل به علماء الشيعة في كتبهم .
وكيف تُنسب الشيعة إلى الرياء وهم يؤمنون بأنه – الرياء – الشِّرك الخفي ، ويحكمون ببطلان الصوم والصلاة ، والحج والزكاة ، إذا شَابَتْها أدنى شائِبة من رياء ؟!! .